تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
111
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
يكون بتمام الكفّ . وما تقدّم في مسح الرأس : من جفاف الممسوح ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين ( 46 ) أيضاً . ( مسألة 16 ) : الأحوط المسح بباطن الكفّ ، وإن تعذّر مسح بظاهرها ، وإن تعذّر مسح بذراعه ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها ( 47 ) بل بالذراع اختياراً . ( مسألة 17 ) : إذا جفّت رطوبة ( 48 ) الكفّ أخذ من سائر ( 49 ) مواضع الوضوء من حاجبه
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 . ( 2 ) . تقدّم في الصفحة : 104 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .